السيد محمد حسن الترحيني العاملي
412
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
القيمة . لتحريم لحمه ، أو لغيره ( 1 ) فيلزمهما الأرش . ولو كان الواطئ بالغا ( 2 ) وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال ( 3 ) فعلم أحتمل قويا جواز الفسخ ( 4 ) مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم ، لأنه حينئذ عيب . [ في أنّ التعزير موكول إلى نظر الإمام ] ( والتعزير ) الثابت على الفاعل ( موكول إلى نظر الإمام عليه السّلام ) أو من قام مقامه ( 5 ) كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا . وقد ورد مطلقا ( 6 ) في كثير من الأخبار ( 7 ) . ( وقيل ) والقائل الشيخ ( 8 ) : إن قدره ( خمسة وعشرون سوطا ) لحسنة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( 9 ) ، ورواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام ، والحسن بن خالد عن الرضا عليه السّلام . ( وقيل ) : يحدّ ( كمال الحد ) ( 10 ) مائة جلدة حد الزاني ، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال : « عليه الحد » ، وفي أخرى « حد الزاني » ( 11 ) .